المادة العشرون
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة العشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقل الى الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية وغير ذلك من المسؤوليات الخاصة بسلامة الغذاء والدواء للانسان والحيوان، وسلامة المستحضرات الحيوية والصحية، والنباتات الطبية، ومستحضرات التجميل، والمبيدات، وسلامة المنتجات الالكترونية، ودقة معايير الاجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها، وغيرها من الامور التي تدخل ضمن مهمات الهيئة، التي تضطلع بها الجهات الحكومية الاخرى.