المادة العشرون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة العشرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بجب على الوصي او الولي على الحمل ان يبلغ الهيئة خلال ثلاثة ايام على الاكثر بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.