تكون بقرار من رئيس المجلس لجنة (او اكثر) من ثلاثة اعضاء -على الاقل- يكون احدهم من المختصين في الشريعة او الانظمة؛ تتولى النظر في مخالفات احكام النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالاغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة اجراءات عمل اللجنة. يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغه بقرار العقوبة.