المادة العشرون
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة العشرون من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الاخرى الاجراءات اللازمة لتشجيع الافراد على اجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الاصابة بالايدز بين افراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.