المادة العشرون
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة العشرون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
20 /1 - لا يترتب على قرار منح الترخيص الاجباري عدم منح تراخيص اجبارية اخرى او حرمان مالك البراءة من استغلال الاختراع بذاته او منحه تراخيص اخرى باستغلاله. 20 /2 - يجوز لمجلس الادارة عدم مراعاة البندين (19 / 1 / 1 و 19 / 1 / 2) اذا كان طلب الترخيص الاجباري بسبب حالة طوارئ عامة او حاجة عامة ملحة جدا، او كان لاستخدامات عامة غير تجارية، في دولة او اكثر من دول مجلس التعاون. 20 /3 - اذا كان طالب الترخيص الاجباري حكومة احدى دول مجلس التعاون لتقوم باستغلال اختراع معين في تلك الدولة بواسطة احد اجهزتها وكان ذلك استنادا الى ما تتطلبه المصلحة العامة فانه يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح الترخيص بالشروط المذكورة في المادة التاسعة عشرة وبمراعاة ما ورد في الفقرتين ( 20 /1 ، 20 /2 ).