المادة (20)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (20) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
النظر والتدقيق في الاحكام التي نصت عليها المادة (55) من تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية فيما اذا وقع الاختلاف بين اكبر قاض في البلد الذي صدر فيه الحكم والقاضي الذي اصدر الحكم واصدار القرار اللازم في ذلك.