المادة العشرون
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة العشرون من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13 / 7 / 1403 ه والتعديلات التي طرات عليه،كما يلغي جميع ما يتعارض معه من احكام . على ان يستمر العمل بالتعليمات المطبقة حاليا لنظام تعريفة الطيران المدني التي لا تتعارض مع احكام هذا النظام حتي صدور اللائحة .