يكون من مهام اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار بالاضافة لما نص عليه في هذا النظام ما يلي: ا - اقرار الخطة الشاملة لمحو الامية، واقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكبار ومتابعة تنفيذهما. ب - اقتراح موارد جديدة لتمويل مشروعات محو الامية واستصدار الموافقة عليها من الجهة المختصة. ج - تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الامية.