المادة العشرون
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة العشرون من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون من مهام اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار بالاضافة لما نص عليه في هذا النظام ما يلي: ا - اقرار الخطة الشاملة لمحو الامية، واقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكبار ومتابعة تنفيذهما. ب - اقتراح موارد جديدة لتمويل مشروعات محو الامية واستصدار الموافقة عليها من الجهة المختصة. ج - تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الامية.