المادة العشرون
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة العشرون من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14 / 8 / 1436ه.