المادة العشرون
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة العشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في ان تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الاسكان. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.