المادة العشرون
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة العشرون من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة او الاهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابة عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تزيد على (مائة الف) ريال. تكون بقرار من الوزير لجنة او اكثر، لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) يكون احدهم مستشارا نظاميا، تتولى النظر في مخالفة احكام المواد (الرابعة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها الى الوزير او من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه امام المحكمة الادارية. يتولى من يصدر بتسميته قرار من الوزير ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.