لا يجوز انهاء الحماية اذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر اي من الحالات الاتية: ا- اذا قدم المشمول بالحماية لادارة البرنامج ما يفيد -كتابة- بعدم رغبته في استمرار الحماية. ب- عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلغة له رغم انذاره باي وسيلة تبليغ معتبرة نظاما. ج- ادلاء المشمول بالحماية عمدا بمعلومات غير صحيحة لادارة البرنامج. د- رفض المشمول بالحماية التعاون مع ادارة البرنامج، او جهة الضبط، او جهة الاستدلال، او جهة التحقيق، او المحكمة. تنتهي الحماية اذا انتفت الاسباب التي فرضت الحماية من اجلها. تحدد اللائحة ضوابط واجراءات انهاء الحماية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.