يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الادنى الى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.