يعاقب من يخالف احكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال، ويجوز– اضافة الى ذلك– تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم او ايقافه عن العمل لموسم او اكثر او الغاء ترخيصه.