المادة العشرون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة العشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية. 2- تتكون موارد الصندوق المالية من الاتي: ا- العوائد الناتجة من اصوله واستثماراته. ب- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها اليه الدولة. ج- الاموال التي يقترضها.