المادة العشرون
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة العشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في اولوية السداد على الديون الاخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.