المادة (20)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (20) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الانظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.