تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فاذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة الى موعد اخر لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ التاجيل. وعلى المدعي العام اعلان المتهم في اخر محل اقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فاذا لم يعلم له محل اقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية ، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك ، وللمتهم ان يستحضر معه وكيلا له خبرة في الشئون النظامية لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه .