لا يجوز للطبيب الذي يدعى الى توقيع كشف طبي على متوفى ان يعطي تقريرا بالوفاة الا بعد ان يتاكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة. ومع ذلك لا يجوز للطبيب ان يعطي تقريرا اذا اشتبه في ان الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة ابلاغ السلطات المختصة فورا بذلك.