المادة العشرون
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة العشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية ان يمارس -دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج.
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة العشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.