المادة العشرون
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة العشرون من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حكم بحرمان اية شركة او مؤسسة خاصة وطنية او اجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فان الجهة او الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع الى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالاعمال التي تقوم الشركة او المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة او الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.