المادة العشرون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة العشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال بالحق في ابلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة ان تامر بمنع الاتصال بالمتهم او زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وان تطلب التحقيق مدة منع اطول، يرفع الامر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.