يجوز صرف سلفة مستديمة لمدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال لتغطية النفقات العاجلة او الطارئة، ويجري تعويض ما يتم صرفه منها طبقا لاجراءات الصرف الاخرى ويودع الرصيد الباقي من السلفة في نهاية السنة المالية في حساب المكتبة لدى البنك.