المادة العشرون
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة العشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة، من محطات المعالجة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الاراضي او مجاري الوديان والمجاري الطبيعية ، بعد اجراء التنسيق اللازم بين وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية . 2 - يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة، في الاراضي الفضاء او مجاري الوديان والمجاري الطبيعية، بعد الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه مبني على جودة المياه المعالجة والتكوينات الجيولوجية لاماكن التخلص، ووفقا للوائح التنفيذية لهذا النظام.