1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهة التي تتولى الادعاء عند مخالفة احكام هذا النظام، كما تحدد القواعد والاجراءات اللازم اتباعها لاثبات المخالفة، وتوقيع الغرامات، وابلاغ المخالف بها. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهات المختصة التي تقوم بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام وايداعها في مؤسسة النقد العربي السعودي . تعديلات المادة المادة العشرون: تم اضافة مادة جديدة (المادة العشرون مكرر) الى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 72 ) بتاريخ 17/ 11/ 1436ه ، تكون بالنص الاتي : "يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، او بهما معا، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاما، او بتاييده من المحكمة المختصة".