لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل بمن فيهم رئيس الهيئة او من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة اغلبية اعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف اعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.