يجوز لمجلس التاديب ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك، فاذا راى مجلس التاديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة او بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب ان يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.