اذا هرب المتهم بجريمة فساد الى خارج المملكة او توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من ادلة ونتائج التحقيق ان وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى امام المحكمة المختصة بطلب النظر في رد المال محل الجريمة او مصادرته او رد قيمته -بحسب الاحوال- ورد اي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليا او خارجيا وفقا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.