المادة المائتان
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة المائتان من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، ولا يجوز ان تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التاخير في تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الاجرة.