1 - يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى ادارة محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم او ايدته. ويجب ان تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ ايداع مذكرة الاعتراض. 2 - تقيد ادارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم ايداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الاوراق الى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.