١\- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعادة النظر في الاحكام النهائية في الاحوال الاتية: ا\- اذا كان الحكم قد بني على اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني على شهادة قضي \-من الجهة المختصة بعد الحكم\- بانها شهادة زور. ب\- اذا حصل الملتمس بعد الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج\- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د\- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه. ه -‌ اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و‌\- اذا كان الحكم غيابيا. ز‌\- اذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. ٢\- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوى ان يلتمس اعادة النظر في الاحكام النهائية.