المادة المائتان
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة المائتان من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة المائتان من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.