1- يلتزم الشاحن باداء اجرة النقل، واذا كانت الاجرة مستحقة الاداء عند الوصول التزم بادائها من له الحق في تسلم البضاعة اذا قبل تسلمها. 2- اذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الاجرة المستحقة عند الوصول افترض ان الناقل قبض الاجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز اثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند ان الاجرة او جزء منها لا يزال مستحقا. 3- لا تبرا ذمة الشاحن او من له حق في تسلم البضائع من دفع اجرة نقلها حتى لو تلفت, او نقصت كميتها او قيمتها اثناء السفر.