المادة الأولى بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الأولى بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
باستثناء قضايا القتل، او الرجم، او القطع، او القصاص في النفس او فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما اذا كان صادرا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض او عدم قبوله شكلا. فاذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقلا بذلك.