المادة الأولى بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الأولى بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمفتش العمل الحق في اصدار التعليمات الى اصحاب العمل بادخال التعديلات على قواعد العمل في الاجهزة والمعدات لديهم في الاجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الاحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم ان يطلب تنفيذ ما يراه لازما من اجراءات لدرء هذا الخطر فورا.