المادة 202
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 202 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تتولى ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية االعالن وادارة عملية اختيار المشمولين بالربنامج وتنسيقها وتوثيقها وفق مبدا الجدارة والمقاييس واالشرتاطات الالزم توفرها في المرشحين للربنامج اليت يحددها اطار العمل .التنظيمي