المادة الثانية بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.