على مفتش العمل ان يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل اليه بشان اي نقص في الاجهزة او اي مخالفة لاحكام النظام، والا يبوح لصاحب العمل او من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.