المادة الثالثة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تستحق اجرة النقل اذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة, او اهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه النظام او العقد من التزامات.