المادة الثالثة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التمسك امام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام؛ فتاخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.