المادة 204
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 204 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تنظم العالقة بين الجهة الحكومية ومن يمت قبولهم في الربنامج وفق نموذج (عقد تاهيل) تعده وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.