اذا رات المحكمة ان الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، فتصرح في اسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الاشارة الى مضمون الرد من الحكم المعترض عليه.