المادة الرابعة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون الارث بالفرض، او بالتعصيب، او بهما معا، او بالرحم. ٢\- الفرض هو نصيب مقدر شرعا للوارث. ٣\- التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعا للوارث.