١\- تبلغ المحكمة لجنة الافلاس بالاحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. ٢\- تنشئ لجنة الافلاس سجلا لحفظ ما يصدر من احكام بمقتضى الفقرة (٢) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحا لاطلاع العموم، وفقا لما تحدده اللائحة.