انشطة الشركة: ١\- تزاول الشركة المهنية المهنة او المهن الحرة محل نشاطها فقط. ٢\- لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الاعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الاصول العقارية واستثمار اموالها في العقارات او الاوراق المالية او اي نوع اخر من الاستثمارات، لخدمة اغراضها. وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.