المادة الرابعة بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة اطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب العمل وللمفتشين ان يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.