المادة (204)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (204) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبيض الصكوك وجميع المحررات الصادرة وكل ما يلزم نسخه في الدائرة، وتحرير الكشوف لاية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختصاصه: كاختصاص وصلاحية المبيض بالمحاكم الشرعية.