تبيض الصكوك وجميع المحررات الصادرة وكل ما يلزم نسخه في الدائرة، وتحرير الكشوف لاية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختصاصه: كاختصاص وصلاحية المبيض بالمحاكم الشرعية.