يرفع طلب اعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي اصدرت الحكم، ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب اعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه واسباب الطلب، وتقيد ادارة المحكمة الصحيفة في يوم ايداعها في السجل الخاص بذلك. وان كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا او من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي اصدرت الحكم صحيفة طلب اعادة النظر الى المحكمة التي ايدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة \- بحسب الاحوال \- ان تعد قرارا بقبول الطلب او عدم قبوله، فان قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي اصدرت الحكم، وعليها ابلاغ اطراف الدعوى بذلك. وان لم تقبله، فلطالب اعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقا للاجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرا من المحكمة العليا.