المادة الخامسة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الفرع الوارث هو من استحق الارث كاملا او جزءا منه وكان من ذرية الميت وهم الابن واولاده وان نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من ادلى بانثى.