المادة الخامسة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة عند النظر في ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ان تقضي \-بناء على طلب ذي مصلحة\- بواحد او اكثر مما ياتي: ا\- بطلان التصرف او الاثر المترتب على ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الاولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام. ب\- استرداد اي اصول للمدين واي حقوق مرتبطة بها. ج\- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.