للمحكمة عند النظر في ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ان تقضي \-بناء على طلب ذي مصلحة\- بواحد او اكثر مما ياتي: ا\- بطلان التصرف او الاثر المترتب على ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الاولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام. ب\- استرداد اي اصول للمدين واي حقوق مرتبطة بها. ج\- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.